للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي عنه بالصوم؛ لأنه ممنوع منه في الصلاة أيضًا، وعلى أن الصلاة أعم في الفساد من الصوم؛ لأنه يفسدها ما لا يفسد الصوم من الكلام، والعمل، والحديث.

ولأن الصوم حجة عليهم؛ لأنه لو ظن أن الشمس قد غربت، فأكل، ثم بان أنها لم تغرب، فعليه القضاء، ولو ظن أنه قد خرج من الصلاة فتكلم، فصلاته صحيحة، وكان يجب أن يقولوا: تبطل كالصوم، وعلى أن الصوم ينعقد، وإن لم يقصد انعقاده، وهو بكونه (١) نائمًا، أو مغمى عليه حين طلوع الفجر، فجاز أن يكون ما يفسده يختلف بقصده وعدم قصده، والصلاة لا يصح انعقادها من غير قصده، فجاز أن لا يختلف ما يفسدها بالسهو.

واحتج: بأن بكر بن محمد روى عن أبيه (٢) عن أحمد - رحمه الله - فيمن قرأ آية رحمة، فجعلها عذابًا، تمت صلاته، ولا يسجد للسهو (٣)، ومعلوم أن هذا لا يكون قرآنًا، وقد حكم أحمد - رحمه الله - بصحة (٤) الصلاة (٥).


(١) في الأصل: بكون.
(٢) اسمه: محمد بن الحكم، مضت ترجمته.
(٣) ينظر: الإنصاف (٤/ ٣٩٩).
(٤) في الأصل: بصحت.
(٥) ينظر: التمام (١/ ١٧٨)، والنكت على المحرر (١/ ١٣٨)، ونقل الكوسج نحوها في مسائله (١٩٩)، وكذلك مثنى بن جامع. ينظر: التمام =

<<  <  ج: ص:  >  >>