للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسهوه، وليس كذلك الكلام؛ لأن مثله غير مسنون في الصلاة، فلا يختلف حكم سهوه وعمده؛ كالجماع.

قيل: الحلق مأمور به في الحج والعمرة في موضع، وقتل الصيد غير مأمور به، ثم إذا قدم الحلق في الإحرام على موضعه، كان حكمه حكم قتل الصيد فيما يتعلق به من الفدية، ولم يجز أن يفرق بينهما بأن أحدهما نسك في هذه العبادة، والآخر ليس بنسك، كذلك لا يجوز أن يفرق بين الكلام والسلام بهذا الفرق.

قيل له: الحلق غير مأمور به في حال هذه العبادة، فلم يختلف حكمه وحكم قتل الصيد في حال الإحرام، واستوى أيضًا حكم عمده وسهوه؛ كالكلام لما لم يكن مسنونًا في حال الصلاة، وهو قوله: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (١)، فجاز أن يختلف حكم عمده وسهوه.

واحتج: بأنه معنى تمتنع منه (٢) العبادة منعًا يختص بالعبادة، فسهوه لا يبطلها؛ كالأكل في الصوم.

والجواب: أنا لا نسلِّم الوصف في الأصل؛ لأن الأكل لا يختص


(١) مضى تخريجه (١/ ٢٠٩).
(٢) هكذا في الأصل، ولعلها: معنى يمنع منه في العبادة منعًا يختص. وقد جاء في الانتصار (٢/ ٣٠٦): (واحتج: بأن ما منع منه في العبادة منعًا يختصها فُرِّق بين عمده وسهوه؛ كالأكل في الصوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>