للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيان (١) قال: نا حميد عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم إلى الصلاة، فليمش على هينته، فما أدرك صلَّى، وما سبقه أتمَّ" (٢)، والأمرُ بإتمام الصلاة يقتضي فعلَ آخرِها.

قيل له: الأمر بالإتمام يقتضي تمام النقصان، والنقصان يكون في الأول كما يكون في الآخر، فإذا استوفى آخر الصلاة، واستوعب فروضها، فقد أتم، ويدل عليه أيضًا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه" (٣).

ولأنه آخرُ صلاة الإمام، فوجب أن يكون آخرَ صلاة المأموم أيضًا؛ كما لو أدرك أول صلاة الإمام؛ ولأن الفائت أولُ صلاة الإمام، فيجب أن يكون أولَ صلاة المأموم، دليله: إذا أدركه في التشهد.

واحتج المخالف: بما روى أبو حفص باسناده عن معاذ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معاذ! اجعلْ ما أدركتَ مع الإمام أولَ صلاتك" (٤).

والجواب: إنما نحمل قوله: "اجعل ما أدركتَ أولَ صلاتك" فعلًا لا حكمًا.


(١) هو: أبو خالد الأحمر، مضت ترجمته.
(٢) وسنده صحيح كما قاله محقق المسند (٢١/ ٩١)، وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٢٦٩٧)، وينظر: السلسلة الصحيحة رقم (١١٩٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (٧٢٢)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام رقم (٤١٤).
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>