للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بما رُوي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - (١): أنه قال: ما أدرك المأموم فهو أولُ صلاته (٢).

ورُوي عن عمر بن الخطاب، وأبي الدرداء - رضي الله عنهما - (٣).

والجواب: أن قول الواحد والجماعة ليس بحجة على قول الشافعي - رحمه الله - (٤). وعلى أن أحمد - رحمه الله - قد قال في رواية صالح (٥):


(١) قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره (١١/ ٢٣٨): (وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علي - رضي الله عنه - بأن يقال: "عليه السلام"، من دون سائر الصحابة، أو: "كرم الله وجهه"، وهذا وإن كان معناه صحيحًا، لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - رضي الله عنهم أجمعين -).
(٢) أخرجه عبد الرزاق رقم (٣١٦٠)، وابن أبي شيبة رقم (٧١٩٤)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: ما أدرك مع الإمام فهو أول الصلاة، رقم (١٤٩٨)، وذكر ابن المنذر: أنه لا يثبت، وأقره النووي، وابن رجب. ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٩)، والمجموع (٤/ ٨٤)، وفتح الباري (٣/ ٥٧٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، رقم (٧١٩١)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته، رقم (٣٦٣٢)، قال ابن المنذر: (ولا يثبت ذلك)، وأقره النووي، وابن رجب. ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٩)، والمجموع (٤/ ٨٤)، وفتح الباري (٣/ ٥٧٤)، وضعفها ابن عبد البر. ينظر: التمهيد: (٢٠/ ٢٣٥).
(٤) ينظر: البرهان للجويني (٢/ ١٣٦٢)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٥٤).
(٥) في مسائله رقم (٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>