(٢) أخرجه عبد الرزاق رقم (٣١٦٠)، وابن أبي شيبة رقم (٧١٩٤)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: ما أدرك مع الإمام فهو أول الصلاة، رقم (١٤٩٨)، وذكر ابن المنذر: أنه لا يثبت، وأقره النووي، وابن رجب. ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٩)، والمجموع (٤/ ٨٤)، وفتح الباري (٣/ ٥٧٤). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة، رقم (٧١٩١)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته، رقم (٣٦٣٢)، قال ابن المنذر: (ولا يثبت ذلك)، وأقره النووي، وابن رجب. ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٩)، والمجموع (٤/ ٨٤)، وفتح الباري (٣/ ٥٧٤)، وضعفها ابن عبد البر. ينظر: التمهيد: (٢٠/ ٢٣٥). (٤) ينظر: البرهان للجويني (٢/ ١٣٦٢)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٥٤). (٥) في مسائله رقم (٦٦٦).