للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقام هو وقضى ركعة، أمر بالقعود فيها، فلو كان ما يقضيه أول صلاته، لما أمر بالقعود؛ لأن هذه الركعة أولُ صلاته، وليس من السنة القعودُ في الركعة الأولى من الصلاة.

والجواب: أن الرواية اختلفت عن أحمد - رحمه الله - في ذلك، فروى حرب عنه (١): فيمن أدرك ركعة من صلاة الظهر وركعة من صلاة المغرب، وقام يقضي: لا يجلس عقيب الثانية، فعلى هذا يسقط السؤال.

وروى صالح (٢)، والميموني عنه: أنه يجلس (٣)، فعلى هذا الركعةُ التي يقضيها، وإن كانت أول صلاته في الحكم، فإنها ثانية في الفعل، وجب أن تكون ثانية في الحكم؛ كما لو كان منفردًا.

قيل له: الاتفاق في الهيئة لا يوجب الاتفاق في الحكم؛ لأن الفرض والنفل متفقان في الهيئة، ومختلفان في الحكم.

وجواب آخر: وهو أنا نقابل هذا بمثله، فنقول: فلو كانت الركعة الآخرة التي يدركها مع الإمام من المغرب أولَ صلاته، لم يجلس فيها للتشهد، ولما قالوا: يجلس، وإن كانت أول صلاته، كذلك لا يمتنع أن نقول: يجلس في الثانية، وإن كانت أول صلاته.


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٨ و ١٢٩)، والمغني (٣/ ٣٠٧)، وقواعد ابن رجب (٣/ ٢٧٣).
(٢) في مسائله رقم (٢٩٠ و ٣٨٣ و ٦٦٦ و ١١٦٩).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>