فالجواب عنه: ما تقدم من الفرقين أحدهما: أن حكم الإمام حكم المنفرد فيما يأتي به من الأفعال، والمأموم بخلافه، وهو أنه يلزمه أن يتبع الإمام فيما لا يعتد به. والثاني: أن صلاة الإمام غير تابعة لغيرها.
واحتج: بأن ما كان له تحليل وتحريم، فإن التحريم أولُه، والتحليل آخرُه؛ كالحج، والصلاة منفردًا.
والجواب: أنا لا نسلم أن تحريم المسبوق أولُ صلاته.
فإن قيل: إذا سَلَّم لنا أن التحريم أولُ صلاته، وجب أن يكون ما يلي التحريم أولَ صلاته.
قيل له: لا يجب هذا؛ كما لو دخل مع الإمام وهو في السجود، فإن التحريم أولُ صلاته، وما يلي التحريم من السجود ليس بأولها، وكذلك إذا دخل معه في صلاة المغرب في الركعة الثالثة، وأما الحج لا يقع على وجه المتابعة الغير (١)، وكذلك صلاة المنفرد، فلهذا وجب اعتبارها، ثم تقع المتابعة به، وهذا يقع على وجه المتابعة له.
ولأن الصلاة يقع الدخول في آخرها إذا كان الإمام يصلي آخرها، فإن جاز أن يقع الدخول في آخرها، جاز أن يحتسب به عن آخرها، ولما كان الحج، وصلاة المنفرد مما لا يقع الدخول ابتداءً في آخرها، لم يحتسب إلا على الوجه الذي يقع فيه الدخول.
واحتج: بأنه لو أدرك مع الإمام ركعة من المغرب، فسلم الإمام،