للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مساجد النساء قعرُ بيوتهن" (١).

وإذا ثبت بهذه الأخبار أنهن منهياتٌ عن حضور سائر الصلوات، لم يصح الفرق بينها وبين صلاة الجنازة.

وقولهم: إن الصبي والعبد غير منهي عن الصلاة إلى جنبه، وهو منهي عن الصلاة إلى جنبها، فيأتي الكلام عليه، وأيضًا: فإن الرجل والمرأة في خطأ الموقف سواء؛ لأن الرجل كما نُهي عن القيام إلى جنب المرأة، نُهيت المرأة عن القيام بجنب الرجل، فلما لم تبطل صلاتها، وجب أن لا تبطل صلاته.

فإن قيل: الرجل مخصوص بالنهي؛ بدليل: أنه واجه الرجال بالخطاب دون النساء، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَخِّروهنَّ من حيث أَخَّرَهنَّ الله" (٢)، وإذا كان الرجل مخصوصًا بالنهي، لم يصح قولك: إنهما في الموقف سواء.

قيل له: لا يجوز أن يأمرهم بتأخيرهن، ولا يجب عليهن التأخر، وإنما واجه الرجالَ بالخطاب دون النساء؛ لأن الأحسن في الخطاب


(١) أخرجه أحمد في المسند رقم (٢٦٥٤٢)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٦٨٣) وتوقف في ثبوته، والحاكم في المستدرك كتاب: الصلاة، في الإمامة وصلاة الجماعة، رقم (٧٥٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٣٢٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول ابن مسعود - رضي الله عنه - رقم (٥١١٥)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٧٠٠)، وقال: (الخبر موقوف غير مسند)، وضعفه مرفوعًا الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٦ و ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>