للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مواجهةُ الرجال به؛ ولأنهم أقوى من النساء، وأقدرُ على الدفع، فأُمروا بدفعهن وتأخيرهن.

فإن قيل: فالمرأة إنما نُهيت عن القيام إلى جانب الرجال لأجل صلاة الرجل، والرجل نُهي عن القيام إلى جانبها لأجل صلاة نفسه، فتبطل صلاته، ولا تبطل صلاتها، كما قلنا في الإمام والمأموم: إن الإمام منهي عن القيام خلف المأمومين لأجل صلاتهم، والمأمومون منهيون عن القيام قُدّام الإمام لأجل صلاتهم، فبطلت صلاتهم، ولم تبطل صلاة الإمام كذلك ها هنا.

فإن قيل: لا نسلم لك أنها نهيت عن القيام إلى جانب الرجل لأجل صلاة الرجل، بل نُهي كل واحد منهما لأجل صلاة نفسه، لا لأجل صلاة غيره، وأما صلاة المأموم قُدّام الإمام، فيأتي الكلام عليه.

فإن قيل: الرجل أغلظ حالًا من المرأة؛ لأنه منع من الوقوف خلف المرأة وعن يمينها وشمالها، والمرأة لم تُنه عن الوقوف خلف الرجل.

قيل: قد نهيت عن الوقوف قُدّام الرجل، ولم يُنه الرجل عن الوقوف قدام المرأة، فاستويا.

وأيضًا: كل معنى اشترك الرجل والمرأة في المنع منه، ولم تبطل صلاة المرأة، لم تبطل صلاة الرجل، دليله: الالتفات، ورفع الرأس من السجود قبل الإمام، والتشبيك بين الأصابع، والفرقعة، وفعل الصلاة مع المدافعة للأخبثين، وما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>