للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه احتراز من اقتداء الرجل بالمرأة في الصلاة، فإنه لا تبطل صلاة المرأة، وتبطل صلاة الرجل؛ لأنهما لم يشتركا في النهي عن ذلك؛ فإن المرأة يجوز لها أن تأتم بالمرأة، ولا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة، وكل من لا يُبطل صلاةَ الرجل إذا كان خلفه، لا يُبطل صلاته إذا صافَّه؛ كالصبي.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (١)، فأمر بتأخيرهن، وذلك يقتضي النهي عن القيام إلى جانبهن، والنهي يدل على الفساد، وإن شئت قلت: أمر بتأخيرهن، فصار تأخيرهن فرضًا، فإذا تركن فرضًا مأمورًا به في الصلاة، فسدت صلاته.

والجواب: أن المرأة يجب عليها أن تتأخر بهذا الأمر؛ لأنه أن يكون الرجل مأمورًا بتأخيرهن، ولا يكون النساء مأمورات؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله"، وهذا يدل على أنهن مأمورات بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاة المرأة، لم تبطل صلاة الرجل، وهذا موجود في صلاة المرأة.

واحتج: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شرُّ صفوف النساء أولُها، وخيرها آخرُها" (٢)، وإذا كان تقدمها على الرجل في الصف شرًا، وجب تأخرها.

والجواب عنه: ما تقدم.


(١) مضى تخريجه في (١/ ٢٦٨).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، رقم (٤٤٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>