للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بما رُوي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[صلى] (١) في بيت أم سليم، فأقام أنسًا واليتيم وراءه، وأقام أمَّ سليم خلفهما (٢)، فلو كان لها مقام، لأقام (٣) أمَّ سليم في صف الرجال، مع نهيه عن صلاة المنفرد خلف الصف، وإذا ثبت أنه ليس لها مقام في صف الرجال، وجب عليها تأخيرها (٤).

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "يقطع صلاةَ الرجل: المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ الأسود" (٥)، وليس ها هنا موضعٌ تقطع المرأة صلاة الرجل إلا هذا الموضع، فوجب أن يستعمل الخبر فيه.

والجواب: أن المراد به: إذا مرت بين يدي المصلي، وهو منسوخ؛ بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بأن كل شخصين كانا مشتركين في صلاة جُعل لهما فيها مقام، وقام أحدهما مقامًا لا يجوز أن يقومه بحال، مع اختصاصه بالنهي


(١) بياض في الأصل، والمثبت من الحديث.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: صلاة النساء خلف الرجال، رقم (٨٧١) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) في الأصل: لما أقام، والصحيح المثبت.
(٤) كذا في الأصل، ولعله: وجب عليه تأخيرها.
(٥) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (٥١٠ و ٥١١) من حديث أبي ذر، وأبي هريرة - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>