جميعها، كما أن من صام جميع شهر رمضان لا يوصف بأنه صام يومًا منه؛ ولأنه صلى وهو مستدبر لشيء من القبلة في حال القدرة على الاستقبال، فلم يصح فرضه؛ كما لو رفع بنيان البيت، ولن يرفع.
فإن أصحاب الشافعي - رحمهم الله - قالوا (١): لا تصح الصلاة فيه، وإنما تصح إليه، وإن شئت قلت: استدبرَ من البيت ما لو استقبله، أجزأه، فلم تصح صلاته، دليله: خارج البيت، ولا نوع عبادة تختص البيت، فلا يصح فعلها فيه، ولا عليه، دليله: الطواف، ولا يلزم عليه صلاة النافلة؛ لأن التعليل لجملة النوع، والنافلة بعض النوع.
فإن قيل: الطواف يفارق الصلاة، ألا ترى أنه لا يصح نفلُه فيها، ولا عليها؟ وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يصح نفل الصلاة فيها وعليها، فصح فرضها.
قيل له: صلاة النافلة تصح على الراحلة، ولا تصح الفريضة، كذلك في مسألتنا.
فإن قيل: إنما لم يصح الطواف فيها ولا عليها؛ لأنه لا يستوعب البيت العتيق بالطواف.
قيل له: كذلك إذا صلى فيها، فهو مستدبر لشيء منها، وهو مأمور بالاستقبال، ممنوعٌ من الاستدبار؛ ولأنه إذا صلى فيها، فهو مستقبل لها، ومستدبر أيضًا، فقد اجتمع في هذه الصلاة حظر يختصها وإباحة، فوجب