للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، وداود (٣) - رحمهم الله -.

وقد رُوي عنه ما يدل على إيجاب القضاء، فقال في رواية ابن منصور (٤)، ومهنا (٥) فيما حكاه أبو بكر بن جعفر في كتابه: في مرتد زنى وسرق وقطع الطريق وقتل النفس، ولحق بدار الحرب، ثم أخذه المسلمون؟ فقال: تقام عليه الحدود، ويُقتص منه، فقيل له في ذلك، فقال: تقام عليه الحدود والقصاص (٦).

وهذا يقتضي إيجابَ القضاء؛ لأنه لم يسقط عنه الحد في حال الردة، وهو حق لله تعالى، وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٧).

فالدلالة على إسقاط الحد: قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨]، وهذا عام في كل كافر.

فإن قيل: الله تعالى علق الغفران بشرط الانتهاء، والانتهاء لا يحصل عندنا إلا باعتقاد وجوب القضاء لما تركه من الصلوات في حال الردة.


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٧٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١).
(٢) ينظر: المدونة (٢/ ١٦٦)، والإشراف (١/ ٢٧٣).
(٣) ينظر: المحلى (٢/ ١٤٨).
(٤) في مسائله رقم (٣٤٨٣)، وهي في أحكام أهل الملل رقم المسألة (١٢٩٧).
(٥) ينظر: أحكام أهل الملل رقم المسألة (١٢٩٦).
(٦) ينظر: الروايتين (٢/ ٣٠٧).
(٧) ينظر: الأم (٢/ ١٥٤)، والمجموع (٣/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>