للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: وكذلك السكر ليس بمعصية؛ لأنه يحدث بفعل الله تعالى، وإنما المعصية هو نفس الشرب، ثم المعنى في الأصل: أن ترك الصلاة لم يقارنه الشرك، ولا ما يسقط، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن الشرك قارنها، فمنع من قضائها؛ كالكفر الأصلي.

واحتج: بأنه ترك الصلاة بعد الإسلام في حال التمكن من فعلها، أو في حال القدرة على فعلها، فلزمه قضاؤها؛ قياسًا على العامد والسكران، وفيه احتراز من الحائض، والنفساء، والمجنون، والمغمى عليه؛ فإنهم لا يقدرون على فعل الصلاة الشرعية، وفيه احتراز من الكافر الأصلي؛ لقوله: بعد الإسلام.

والجواب: أنه لا تأثير للقدرة والتمكن في الأصل؛ لأن المسلم إذا ترك الصلاة وهو نائمٌ، أو ناسٍ، أو سكران، فإنه يجب عليه قضاؤها، وإن كان لا يقدر على فعلها.

فإن قيل: للقدرة تأثير في الحائض، والمجنون، والمغمى عليه.

قيل: إنما يؤثر ذلك في حكمهما (١) إذا كان سقوط القضاء عنهم لعدم القدرة والتمكن، وليس لهذه العلة، ألا ترى أن النائم، والناسي، والسكران يجب عليهم، وإن كان التمكن معدومًا في حقهم؟ فامتنع أن يكون سقوط القضاء عنهم لتلك العلة، وهي عدم التمكن.

فإن قيل: سقوط القضاء عن الحائض، والمغمى عليه، والمجنون


(١) كذا في الأصل، ولعلها: في حكمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>