للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأنه تركَ الصلاة بمعصية بعد اعتقاد وجوبها، فوجب أن يلزمه القضاء؛ قياسًا على السكران، وقولهم: بمعصية، يحترزون به من المجنون، والمغمى عليه، والحائض، وقولهم: بعد اعتقاد وجوبها، يحترزون به من الحربي.

والجواب: أن شرط المعصية لا تأثير له في الأصل؛ لأنه لو كان السكر بغير معصية، وجب عليه القضاء أيضًا، وهو أن يكره على الشرب، فإن قاس على المسلم إذا تركها متعمدًا بغير عذر بهذه العلة، أجبنا عنه: بأن شرط المعصية في هذا الأصل لا معنى له؛ لأن المسلم لو تركها غير متعمد، وجب عليه القضاء، وهو أن ينسى أو ينام.

فإن قيل: له تأثير؛ لأنه لو تركها في حال الإغماء، لم يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معصية.

قيل له: هناك لم يسقط القضاء عندك؛ لأنه غير معصية؛ بدليل: أن الناسي والنائم غير عاصٍ، ويجب القضاء، فعلمنا أن المغمى عليه لم يسقط بهذه العلة، وعلى أنه لا تأثير له في الفرع أيضًا؛ لأن المرتد لو أغمي عليه أيامًا، ثم أفاق وأسلم، وجب عليه القضاء، وعلى أن هذا منتقض بالحامل إذا ضربت بطنها، فأسقطت ونفست: أنها تترك الصلاة بسبب هو معصية بعد اعتقاد وجوبها، ولا قضاء عليها.

فإن قيل: المعنى هناك هو الضربةُ، والتركُ بالنفاس، وذلك ليس بمعصية؛ لأنه يحدث بفعل الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>