للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: لا يلزمه، وهو قول الشافعي - رحمه الله - (١).

وجه الأوّلة: أنه إسلام طرأ بعد كفر متقدم، فأوجب حجة الإسلام.

دليله: الكافر الأصلي.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لم يسقط فرض الحج، وها هنا أسقط فرض الحج.

قيل: لا نسلم لك هذا، بل هذا الإسقاط مراعًى، فإن لم يرتد، سقط الفرض، وإن ارتد، لم يسقط، وجرى هذا مجرى المريض إذا صلى الظهر في منزله، ثم حضر الجامع، فإن حضوره يمنع من الاعتداد بما فعله؛ لأنه كان مراعًى، ولا نقول: إنه باطل.

ولأنها عبادة لا تُفعل (٢) في العمر إلا مرة مع استمرار الإسلام، فوجب إعادتها بعد الردة؛ كالإيمان.

واحتج المخالف: بأنه أتى بالعبادة بشرائطها، فلم يلزمه إعادتها، دليله: إذا لم يرتد، ودليله: الصلاة، والصيام، والزكاة، ولا يلزم عليه إذا صلى، ولم يجد ماء، ولا ترابًا أنه يعيد؛ لأنه لم يأت بالعبادة بشرائطها.

والجواب: أن الصبي والعبد إذا حجا، فقد أتيا بالعبادة بشرائطها، ومع هذا، فيلزم الإعادة بعد العتق والبلوغ، وأما إذا لم يرتد، فإنما لم يلزمه الإعادة؛ لأنه لم يَحْدُثْ إسلامٌ بعد كفر، وها هنا قد حدث، فهو كالحربي،


(١) ينظر: المجموع (٣/ ٧)، ومغني المحتاج (٤/ ١٧٣).
(٢) في الأصل: يفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>