للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد - رحمه الله - في رواية ابنيه (١): سألت أبا عمرو (٢) عن قوله: "لا إغرارَ في صلاة ولا تسليم"، فأنكرها بالألف.

فوجه الدلالة: أنا لو قلنا: نأخذ بالأقل، لكان قد انصرف منها وهو شاكٌّ فيها، ففيه غرر بها.

والجواب: أن المراد به: أن المصلي لا ينصرف وهو شاكٌّ في نقصانها، هكذا قال أبو عبيد (٣): "لا غرار في الصلاة"؛ أي: لا نقصان (٤)، فإذا أخذنا بالأقل، وزاد حتى تيقن التمام، لم يكن شاكًا في النقصان،


= المصلي، رقم (٩٢٩)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (٩٧٢)، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي في التلخيص (١/ ٣٩٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٣١٨).
(١) مسائل عبد الله رقم (١٨٤١). ولم أقف على رواية صالح في مسائله المطبوعة، وقد ذكر الإمام كلام أبي عمرو في المسند بعد الحديث، قال الإمام أحمد: (معنى "غرار" يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال). المسند (١٦/ ٢٩).
(٢) هو: إسحاق بن مِرار، أبو عمرو الشيباني، الكوفي، قال ابن حجر: (كان نحويًا لغويًا … صدوق)، توفي سنة ٢١٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٧١٧.
(٣) هو: القاسم بن سلّام، أبو عبيد، البغدادي، قال ابن حجر: (الإمام المشهور، ثقة، فاضل)، له: غريب الحديث، توفي سنة ٢٢٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٠.
(٤) ينظر: غريب الحديث (١/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>