للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلًا في المسألة.

فنقول (١): إذا نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة لا يعرف عينها، فإنه يجب عليه أن يعيد جميع الصلوات الخمس؛ ليتيقَّن فعل المنسية، ولا يجوز أن يتحرى، ويعمل على ما يغلب على ظنه، كذلك إذا شك هل صلى الركعة الرابعة، أو لم يصل؛ لأن فعل ركعة واحدة أسهلُ من فعل خمس صلوات، فإذا وجب عليه فعلُ الخمس ليؤدي ما عليه بيقين، كان فعلُ الركعة الواحدة أولى.

فإن قيل: إنما أمرناه بإعادة الصلوات الخمس؛ لأن من شرط الصلاة تعيينَ النية لها، ولا يمكن تعيين المنسية إلا بأن يعيد الجميع، وليس كذلك ها هنا، فإنه لا يحتاج إلى تعيين النية.

قيل: إنه كان يجب أن يتحرى، فما غلب على ظنه، يَقْضِه، ويعين النية لها، ويجزئه.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن عليه صلاة واجبة بيقين، وإنما شك في عينها، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه شاكّ هل يجب عليه ركعة أخرى، أم لا؟

قيل له: فلا فرق بينهما؛ لأنه شك في الأصل في غير الصلاة، وفي الفرع في فعلها، فإذا لم يجز التحري في طلب عينها، لم يجز في طلب فعلها.


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٥)، والفروع (١/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>