للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، تحرى الصواب، وسجد سجدتين" (١).

قالوا: وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا التحري عند الشك (٢).

وروى شعبة (٣)، [عن] (٤) عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري (٥)، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنه قال في الوهم: يتحرى، قال: قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦).

والجواب: أن الرواية الصحيحة عن أبي سعيد: ما رواه أحمد - رحمه الله -: "إذا شك أحدكم في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين،


(١) مضى تخريجه (١/ ٣٧٧).
(٢) رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، في كتاب: الصلاة، باب: إتمام المصلي ما ذكره إذا شك في صلاته، رقم (٣١٦ و ٣١٨)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (٣٤٦٩).
(٣) ابن الحجاج بن الورد العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ، متقن)، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٧٠.
(٤) في الأصل: و، والتصويب من المسند.
(٥) سليمان بن قيس اليَشْكري، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي قبل الثمانين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٢٥٢.
(٦) رواه أحمد في المسند رقم (١١٣٤٩)، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في المسند (١٧/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>