للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاثٍ وأربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربعٍ، تَشهَّدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تسلِّم، [ثم] (١) تَشهَّدتَ أيضًا، ثم تسلِّم" (٢).

والجواب: أن أبا داود قال في كتابه (٣): عبد الواحد بن زياد (٤) عن خصيف، عن أبي عبيدة (٥)، عن أبيه، ولم يرفعه، وهذا يدل على أنه ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهكذا رواه أحمد - رحمه الله - في المسند (٦) موقوفًا على ابن مسعود.

وعلى أن الخبر مُطَّرَح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد، ثم سجد سجدتي


= الهجرة. ينظر: التقريب ص ٧١٣.
(١) في الأصل: (و)، والتصويب من سنن أبي داود.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٤٠٧٥)، وقد أشار أبو داود في سننه بعد إيراده للحديث أنه موقوف كما ذكر القاضي - رحمه الله -، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٨٢): (وهذا حديث مختلف في رفعه ومتنه، وخصيف غير قوي، وأبو عبيدة، عن أبيه مرسل).
(٣) السنن، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يُتمُّ على أكبر ظنه، رقم (١٠٢٨).
(٤) العبدي مولاهم، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٧٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٩٩.
(٥) في الأصل: عبيد.
(٦) رقم (٤٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>