للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قال من أصحابنا (١) بالتحري في حق الإمام؛ لأن في حديث أبي سعيد (٢)، وعبد الرحمن بن عوف (٢) الأمرَ بالرجوع إلى اليقين، ولم يفرق بين الإمام، والمنفرد، وكذلك ما ذكرنا من القياس عليه إذا لم يكن له غالب ظن، وإذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها؛ ولأنه مصلٍّ شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه، فيجب أن يبني على اليقين؛ كالمنفرد.

فإن قيل: فرضه اليقين؛ بدليل: أنه لا يرجع عنه إلى غيره، فلهذا لم يتحر، وليس كذلك الإمام؛ لأنه ليس فرضه اليقين؛ بدليل: أنه إذا سبَّح به اثنان فصاعدًا، رجع إلى قولهما، وترك يقينَ نفسه، وإذا لم يكن فرضه اليقين، جاز له التحري.

قيل: فكان يجب أن يبني على اليقين إلى أن يظهر له قول غيره، ويرجع عليه، كالحكم يُبنى في الدعاوى على اليقين، وهو براءة الذمم، ولا تُقبل الدعوى حتى تظهر شهادة شاهدين، فيرجع عن ذلك إلى قولهما.

واحتج: بما تقدم من حديث ابن مسعود في التحري (٣)، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية (٤).


(١) كالخرقي - رحمه الله - في مختصره ص ٥٠.
(٢) مضى تخريجه (١/ ٣٧٦).
(٣) مضى في (١/ ٣٧٧).
(٤) في الأصل: بما في كتابه، والصواب المثبت، كما سيأتي في الصفحة التي تليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>