للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من صلاته، وإذا تحرى، فبنى على غالب ظنه: ما تقدم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (١)، وعمران بن حصين - رضي الله عنه - (٢)، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سلَّم وقد بقي عليه شيء، سجد بعد السلام.

وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في التحري قال فيه: "ويسجد بعد السلام" (٣).

فإن قيل: لا يصح الاحتجاج بحديث أبي هريرة؛ لأن أبا هريرة كان يفتي بسجدتي السهو قبل أن يسلم (٤)، وروى عنه ابن المنذر (٥)، والدارقطني (٦) بخلاف ما روى، لم يجز الاحتجاج به.

قيل له: لا نقول هذا، بل نحتج به، ولهذا قلنا: في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في بريرة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيّرها (٧)، وإن كان من مذهبه أن


(١) في (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(٢) في (١/ ٢٠١، ٢٠٢).
(٣) ينظر: (١/ ٤١٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٤٧٧)، والترمذي في أبواب السهو، باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، رقم (٣٩١)، وصحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي.
(٥) في الأوسط (٣/ ٣٠٨).
(٦) في العلل (٩/ ٣٧٧).
(٧) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريرة، رقم (٥٢٨٣)، وليس فيه تصريح بالتخيير، وأخرجه صراحة أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تُعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>