للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الأمة طلاقها (١).

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة هذا في قصة ذي اليدين (٢)، وروى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم، فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" (٣)، والقول أولى من الفعل.

قيل له: إنما يكون أولى إذا لم (٤)، ونحن نحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سجد قبل السلام" في غير هاتين الحالتين.

فإن قيل: فالرواية مختلفة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، فروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكبرُ ظنك على أربع، تشهدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم" (٥).


= (٢٢٣٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأخرج البخاري في كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، رقم (٢٥٣٦)، ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤) التخيير في حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (١٩٤٧)، والطبري في تفسيره عند قول الله - عز وجل -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٦/ ٥٦٦).
(٢) مضى تخريجه في (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(٣) مضى تخريجه في (١/ ٤٠٨).
(٤) بياض في الأصل بمقدار جملة، ولعلها: يمكن الجمع.
(٥) مضى تخريجه في (١/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>