أن يكون ملغىً، ولا يبطلها، دليله: لو لم يعقد الخامسة بسجدة.
ولأن السجود فعل لو ذكر السهو قبله، لزمه الرجوع إلى الرابعة، وإذا ذكر بعده، وجب أن يلزمه الرجوع إليها؛ قياسًا على الركوع لما كان فعلًا إذا ذكر السهو قبله، لزمه الرجوع إلى الرابعة، فإذا ذكر بعده، لزمه الرجوع إليها.
ولأن الخامسة إذا قيدها بسجدة، لو كان يخرج بها من تحريمة الفريضة، لوجب أن يخرج منها بما قبل السجود؛ لأنه قد استوفى موجبات التحريمة، ولم يبق عليه إلا التسليم عنده، أما أن لا يكون من موجبات التحريمة، وأنه والكلام وسائر الأفعال سواء في التحليل، أو يكون من موجبات التحريمة، ولكن يقوم مقامه غيره من الأفعال المخالفة للتحريمة بالقيام إلى الخامسة؛ لأنه مخالف للتحريمة، فلما لم يخرج بذلك إذا لم يسجد، كذلك وإن سجد، وتنبني المسألة على أن الخامسة ملغاة، وليست صلاة نافلة.
والدلالة عليه أشياء، منها:
أن من سها في الفريضة، ثم تحلل منها، ودخل في النافلة، سقط سجدتا السهو عنه، وفات وقتهما بدخوله في النافلة، وقد قالوا: إنه يسجد للسهو (١).
والثاني: أن الذي يقضي سجدتي السهو هو هذه الركعة، فإذا لم