للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكن هذه زيادة واقعة في تحريمة الفريضة، وإنما هي صلاة مبتدأة نافلة، فقد سلمت الفريضة من السهو، فلا معنى لسجود السهو، ولما أجمعوا على أنه يسجد، دلت على أنها ليست صلاة.

والثالث: أنها لو كانت نافلة، لوجب إذا سلم منها ساهيًا أو جاهلًا أن يضيف إليها أخرى؛ لأن أقل النفل ركعتان، وقد ثبت بهذه الركعة حكم النافلة عنده، ولما لم يضف إليها ركعة، دل على أنها ملغاة، وليست صلاة.

واحتج المخالف فقال: أبني المسألة على أن الخامسة صلاة نافلة، وإذا ثبت أنها نافلة، قلنا: قد خرج عن الفرض، ودخل في النفل، وإذا خرج عنها، وقد بقي عليه فرض من فروضها، وهو القعود مقدار التشهد، فسدت صلاة الظهر، ووجب استئنافها.

والدليل على أنها نافلة: ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليضف إليها ركعة أخرى، فإن كانت قد تمت صلاته، فالركعة والسجدتان له نافلة" (١)، فسمى الخامسة، فلو كانت ملغاة، لما سماها نافلة.

والجواب: أنا قد دلّلنا على أن الخامسة ملغاة، وليست نافلة، وأما حديث أبي سعيد، فالرواية مختلفة فيه، ففي رواية أحمد - رحمه الله -:


(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠٢٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الدليل على أن سجدتي السهو للسهو نافلة، رقم (٣٨٨٣)، وبنحوه في صحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>