للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ خلفه (١)، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (٢)، وهو قول أبي حنيفة (٣)، واختاره المزني (٤).

وجه الرواية الأولة: أن الإمام إذا سها، فقد حصل النقص في صلاته وصلاة المأموم؛ لأن صلاة المأموم لما كملت بصلاة الإمام، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجمع تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (٥)، وإذا كملت صلاته بصلاة الإمام، جاز أن تنقص بنقصانه.

فإن قيل: هذا لا يصح؛ لأن حدث الإمام إذا ذكره بعد الفراغ يوجب


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٠).
(٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٧٦).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧٦)، ومختصر القدوري ص ٨٩.
(٤) ينظر: مختصر المزني ص ٢٩.
والمزني هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، المصري، قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، … امتلات البلاد بـ "مختصره" في الفقه، وشرحه عدة من الكبار؛ بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بـ "مختصر" المزني)، من مصنفاته: المختصر، والمنثور، وغيرهما، توفي سنة ٢٦٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٩٢).
(٥) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٠٧٤٢)، واللفظ له، والبخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٤٦ و ٤٤٤٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>