للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهم لا يعيدون، سواء علموا بذلك في الصلاة، أو خارجًا منها، فقال: في إمام صلى بقوم، فلما دخل في الصلاة، أو صلى بعضها، شك أنه متوضئ أم (١): لم يجزئه، حتى يستيقن أنه كان على وضوء، ولا تفسد صلاتهم، إن شاؤوا قدّموا، وإن شاؤوا صلَّوا فرادى (٢).

فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته في أثناء الصلاة لا يوجب عليهم الإعادة.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يعيد ويعيدون بكل حال (٣).

وقال مالك - رحمه الله -: إن كان عامدًا، يعيد ويعيدون، وإن لم يعلموا بذلك، وإن كان ناسيًا، أعاد ولم يعيدوا (٤).

وقال الشافعي - رحمه الله -: يعيد ولا يعيدون، عالمًا كان أو ناسيًا (٥)، وهو قول داود (٦).

فالدلالة على أنهم لا يعيدون إذا لم يكن عالمًا بحدثه، وعلموا بذلك بعد الفراغ من أفعال الصلاة، خلافًا لأبي حنيفة - رحمه الله -: ما روى


(١) كذا في الأصل، ولعل: (أم) زائدة.
(٢) ينظر: الفروع (٣/ ٢٦)، وجعلها من رواية بكر بن محمد نفسه، وكذلك المرداوي في الإنصاف (٤/ ٣٩٣).
(٣) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠، والهداية (١/ ٥٩).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ٣٣)، والإشراف (١/ ٢٧٩).
(٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٩)، والمجموع (٤/ ١٠٨).
(٦) ينظر: المحلى (٤/ ١٣٨ و ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>