للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو الحسن الدارقطني (١) عن جويبر (٢) عن الضحاك (٣)، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم، وليس هو على وضوء، فتمت للقوم، وأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

وقوله: صلى، يقتضي جميعَ الصلاة.

وروى أبو الحسن بإسناده (٥) عن إسحاق بن راهويه عن بقية: نا عيسى بن عبد الله الأنصاري (٦) عن جويبر عن الضحاك، عن البراء بن عازب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى الإمام بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسلْ هو، ثم ليُعِدْ صلاته، فإن صلى بغير وضوء، فمثل


(١) في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٦٦).
(٢) ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، قال ابن حجر: (ضعيف جدًا)، توفي بعد ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٢٢.
(٣) ابن مزاحم الهلالي، أبو القاسم الخرساني، قال ابن حجر: (صدوق كثير الإرسال)، توفي بعد المئة. ينظر: التقريب ص ٢٨٦.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب رقم (٤٠٧٦)، وقال: (هذا غير قوي)، وضعفه في معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٥٠).
(٥) الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٦٨)، وضعّفه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٤١)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٦٥) عن هذين الحديثين: (هذان حديثان لا يصحان؛ بقية مدلس، وعيسى ضعيف، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق البراء).
(٦) ابن أُنيس المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>