للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يعد أصحابه (١). وهذا يدل على حصول الإجماع منهم على ذلك قبل أبي حنيفة - رحمه الله -.

فإن قيل: نحمل ما رويتموه على أن القوم تفرقوا، ولم يعرفهم عمر.

قيل له: هذا لا يصح؛ لأنه معلوم أن أكثر من صلى خلفه الصحابة، وهم معه في البلد، وعلى أن الذي روينا عن عثمان، وعلي، وابن عمر - رضي الله عنهم - قولًا مبتدأً: أنهم قالوا: يعيد ولا يعيدون.

والقياس: أنه علم بحدث الإمام بعد فراغه من أفعال الصلاة، فلم يلزمه الإعادة، دليله: لو سبق الإمام الحدث، فلم يعلم به المأموم حتى فرغ من الصلاة، فإنه لا يعيد، كذلك ها هنا.

فإن قيل: المعنى هناك: أن صلاة الإمام لم تبطل، بل يتوضأ، ويبني عليها، فلهذا لم يعد المأموم.

قيل له: لا نسلم لك هذا؛ لأن الرواية في الحدث إذا سبقه في الصلاة هل يبني أو يبتدئ؟ والصحيح: أنه يبتدئ، وقد تقدم الكلام في ذلك، وحكينا كلام أحمد - رحمه الله -، واختلاف الفقهاء فيه، وقد نص أيضًا في الإمام إذا سبقه الحدث، فروى عبد الله (٢)، وصالح (٣)،


(١) لم أقف على كلام ابن نصر، لكن يدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٦١٠): أن حمادًا قال: (أحبُّ إليّ أن يعيدوا)، وينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢١٤).
(٢) في مسائله رقم (٥٢١ و ٥٢٢).
(٣) في مسائله رقم (١٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>