للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومهنا (١): جوازَ الاستخلاف، وهذا يدل على أن صلاته لم تبطل.

قال أبو بكر (٢): ثم رجع عنه (٣)، وأنبأ عن نفسه: أنه يخرج فيبتدئ الصلاة، ويبتدئون الصلاة، قال (٢): وبه أقول (٤).

نص عليه في رواية أحمد بن سعيد (٥)، وبكر بن محمد، فقال: إذا أحدث قبل أن يخرج من صلاته، يخرج فيتوضأ، ويستقبلون الصلاة، ولا يستخلف، ليس هو في صلاة (٦).

فإن قيل: فإذا قلت: إن حدَثَ الإمام يُبطل صلاته وصلاة المأمومين، فلا معنى لقولك: علم بحدثه بعد الفراغ، وعندك: أنه تبطل صلاتهم


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، وقواعد ابن رجب (٣/ ١٨٤).
(٢) هو: غلام الخلال.
(٣) يعني: الإمام أحمد - رحمه الله -.
(٤) ينظر: المغني (٢/ ٥٠٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٧٣)، والنكت على المحرر (١/ ١٧٣).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، والمغني (٢/ ٥٠٧).
وأحمد بن سعيد إما أن يكون: ابن إبراهيم، أبو عبد الله الرباطي، روى عنه البخاري ومسلم، توفي سنة ٢٤٣ هـ، أو أحمد بن سعيد، أبو جعفر الدارمي، كثير النقل، والرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -، توفي سنة ٢٥٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٠١ و ١٠٣)، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٦٧٤.
(٦) لم أقف على رواية بكر، وينظر - مع ما مضى -: الانتصار (٢/ ٣٠٨)، والمستوعب (٢/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>