للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصح صلاته؛ قياسًا على من اقتدى بمن مس زوجته لغير شهوة، أو نام زائلًا عن مستوى الجلوس نومًا يسيرًا، أو علم بحدثه بعد فراغه من الصلاة.

والجواب: أن هذا يبطل بمن اقتدى بكافر، أو امرأة.

فإن قيل: هو منسوب إلى التفريط.

قيل له: قد بينا أن المأموم لم يكلف معرفة حال الإمام، فكيف يكون مفرطًا في الائتمام بهما مع الجهل بحالهما، وأما إذا صلى خلف من مس امرأته لغير شهوة، أو نام زائلًا نومًا يسيرًا، فالمعنى فيه: أن الاقتداء به يصح في حال العلم بحاله عندنا، فجاز أيضًا في حال الجهل، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يجوز الاقتداء به مع العلم بحاله، فجاز أن لا يجوز أيضًا مع الجهل؛ كما لو كان كافرًا، أو امرأة، وأما إذا علم بحدثه بعد الفراغ من الصلاة، فقد بينا الفرق بين أن يعلم بذلك في الصلاة، وبين أن يعلم خارجًا منها، من الوجه الذي ذكرنا، وهو أن شكّه في الصلاة يوجب عليه التحري، أو البناء على اليقين، وخارج الصلاة لا حكم له، وكذلك انقطاع دم المستحاضة، وانقضاء مدة المسح، ورؤية الماء في الصلاة يبطلها، ولا يؤثر ذلك خارجًا منها، كذلك ها هنا.

واحتج المخالف: بأن من لم تصح صلاته بصلاة غيره، لم تبطل صلاته ببطلان صلاته، أصله: بطلان صلاة بعض المأمومين، وربما قالوا: كل من بطلت صلاته - بمعنى: انفرد به - لم تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته، أصله: المأموم إذا كان جنبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>