للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - (١).

وقال مالك (٢)، والشافعي (٣) - رحمهما الله -: هو نجس.

دليلنا: أنه جزء من السمك، فكان طاهرًا.

دليله: اللحم، يبيّن صحة هذا: أن لحم الميتة ودمها سواء في التحريم، يجب أن يكون سواء في مسألتنا في الإباحة؛ ولأنه لو كان دمه نجسًا، لما جاز أكله، أو يسفح دمه؛ كالشاة، والبعير، والبقر، فلما اتفقوا على جواز أكله من غير سفح دمه، دل على أنه طاهر؛ ولأنه دمُ مأكول، فكان دمه طاهرًا؛ كالكبد، والطحال، والدلالة أنه يؤكل بدمه: أنه يشوى كما هو من غير سفح دمه.

فإن قيل: ليس في السمك دمٌ حالَما يؤكل.

قيل له: السمك له دم سائل، فإذا لم يسفح، بقي فيه بعد الموت؛ كما يبقى دم الشاة فيها، وهذا نعلمه مشاهدة، ألا ترى أن السمكة إذا شق جوفها بعد موتها، وجد فيها دم كثير، وإذا كان كذلك، واتفقوا على أنه


= ابن هانئ رقم (١٧١) السؤال عن الدم العبيط ما هو؟ فأجاب الإمام أحمد - رحمه الله - بقوله: الذي لا يخالطه شيء.
(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٢٩)، والهداية (١/ ٣٨).
(٢) ينظر: المدونة (١/ ٢١)، وبداية المجتهد (١/ ١٢٠) وجعله أحد القولين للإمام مالك - رحمه الله -.
(٣) ينظر: الحاوي (١/ ٣٢٣)، والبيان (١/ ٤٢١)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>