للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس من شرط إباحة السمك إخراجُ ما فيه من الدم، بل يجوز أن يشوى على جهته، ويؤكل، ثبت أن أكله بدمه مباح.

فإن قيل: إنما شرط ذبح سائر الحيوانات؛ لأنه أسهل ما يمكن إماتته، فشُرِط ذلك؛ لئلا يؤدي إلى تعذيبه، لا أن سفح دمه مقصود لكونه نجسًا، ألا ترى أنه لا يجب سفحُ بوله وإخراجُ روثه، والأسهلُ في السمك موتُه من غير سفح؛ لأن دمه طاهر.

قيل له: فذبحُ السمك أسهل في إماتته من تركه حتى يموت حتفَ أنفه؛ لأنا نعلم أن السمك يبقى بعد خروجه من الماء بعد (١) زمان كثير، ثم يموت، ولأنه لو كان موته أسهل في إماتته من ذبحه، لوجب أن لا يباح أكله؛ لأنه عدل عن الأسهل.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣].

والجواب: أنه محمول على غيره من الدماء.

واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" (٢)، فدل على أن ما عدا هذين الدمين لا يحل.


(١) موجودة في الأصل، ولعلها زائدة.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٥٧٢٣)، وابن ماجه في كتاب: الأطعمة، باب: الكبد والطحال، رقم الحديث (٣٣١٤)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وجاء موقوفًا عن ابن عمر، وصحح الوقف أبو زرعة، قال البيهقي عن إسناد الموقوف: (هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>