للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس هو دمًا مسفوحًا (١).

وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٢).

وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه (٣).

وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس (٤).

وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير (٥).

وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره (٦)، وبه قال الشافعي - رحمه الله - (٧).


= وينظر: المغني (٢/ ٤٨٤)، ومختصر ابن تميم (١/ ٦٨)، والإنصاف (٢/ ٣٢٣).
(١) في الأصل: دم مسفوح.
(٢) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ١٢٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٩٦).
(٣) في مسائله رقم (٢٨٧).
(٤) لم أقف على روايته، وينظر: المبدع (١/ ٢٤٧).
(٥) في الأصل: كثيرًا.
(٦) ينظر: المحرر (١/ ٣٢)، والمستوعب (١/ ٣٣٠).
وذهبت المالكية: إلى أنه إذا كثر، يجب غسله. ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١١٧ و ١١٨).
(٧) ينظر: الحاوي (١/ ٢٩٥)، والمهذب (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>