للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتجاجًا على طهارته، وروى زيد بن علي (١) عن أبان (٢)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل لك أكلُ لحمه، أصابه، أو أصاب الثوب" (٣).

ولأن المسألة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكير بن الأشج (٤) قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلون، وخُرُوءُ البعير في ثيابهم (٥)، وهذا إشارة إلى جميعهم.

وروى عاصم (٦) ...................................


(١) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أبو الحسين المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، قتل سنة ١٢٢ هـ، ينظر: التقريب ص ٢١٣.
(٢) في الأصل: أبانه.
وأبان هو: ابن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله المدني، نزيل مصر، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٢.
(٥) لم أقف عليه، وقد ذكره الهاشمي في رؤوس المسائل (١/ ١٧٧)، وابن تيمية في شرح العمدة (١/ ١١٣).
والخُرْء: العذرة، والجمع خروء. ينظر: لسان العرب (خرأ).
(٦) ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>