للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: هذا لا يكفي في رد الحديث حتى تبين وجه ضعفه، وترك حديثه.

فإن قيل: فليس فيه دلالة على طهارته.

قيل له: قوله: "فلا بأس" يدل على طهارته؛ لأن من قال: هو نجس، يقول: إذا صلى فيه، ففيه بأس، والخبر يمنع من ذلك.

فإن قيل: نحمل هذا على حال الضرورة، أنه لا بأس بشربه، على عادة العرب في شرب أبوال الإبل.

قيل له: لا بأس يعمُّ سائر الأحوال.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن مكحول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وعِنانُ فرسه في ذراعه، وعليه جبةٌ من صوف، فبال الفرس، فانتضحَ عليه من بوله، فلم ينصرف لذلك (١).

فإن قيل: [لعله] أن لا يكون علم بذلك.

قيل له: قوله: "فلم ينصرف لذلك" لا يقتضى إلا أن يكون علم بذلك، وإلا، لم يكن في نقله فائدة؛ لأن الراوي نقل الخبر وبيان الحكم، وأن ذلك البول لا يمنع الصلاة.

وجواب آخر: وهو أنه لو كان عدم علمه، لبيَّنه الراوي؛ لأنه ذكر


(١) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (٣/ ١٦٢٦) رقم (١١٠٥)، وفيه بقية بن الوليد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، وقد عنعن، ومكحول قد أرسله. ينظر: التقريب ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>