للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبطل ببعر الشاة، والظباء؛ فإنه لا رائحة له، وقد قيل: بأن بعر الظباء يكون رائحته طيبة، ومع هذا، فإنه نجس عنده، فبطل هذا المعنى.

وعند أبي حنيفة أيضًا: ما لا يجب غسله إذا كان قدر الدرهم، جاز أن لا يجب إذا زاد عليه؛ كالبصاق، ولا يلزم عليه الدم؛ لأنه يجوز أن لا يجب فيما زاد على قدر الدرهم إذا لم يكن فاحشًا.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا} [النحل: ٦٦]، فذكر أنه يخرج من بين نجسين - دم وفرث - لبنًا.

والجواب: أن موضع الاعتبار لا يرجع إلى أنه أُخرج طاهر من بين نجسين، وإنما رجع إلى أنه أخرج لبنًا سائغًا من بين فرث متغير الرائحة، واللون، كريه المطعم، ودم يجري مجراه، وأنه ساغ شربه، غير ممتزج بشيء من ذلك، فيمنع شربه.

واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "أكثرُ عذاب القبر من البول" (١).

وروي: أنه مر بقبرين وهما يعذَّبان، فقال: "وما يعذَّبان بكبير؛ كان أحدُهما لا يستتر من البول" (٢)، وهذا عام في سائر الأبوال.


(١) مضى تخريجه في (١/ ٥٢٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول، رقم (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>