للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص عليه في رواية الفضل بن زياد (١): فيمن وطئ بنعله على فأرة، فتبين أثرها: عليه غسلُه، قيل له: فمسحه؟ قال: لا.

وكذلك نقل عبد الله عنه (٢): إذا كان السرجين رطبًا من بغل أو حمار، فيعجبني غسله. وظاهر هذا: أن حكمها لا يزول بالمسح، وروى عبد الله عنه: أنه سئل عن البول في النعل والخف هو بمنزلة الثوب (٣)؟ فقال: أرجو أن يكون أخفَّ (٤).

فظاهر هذا: أنه يزول بالمسح.

ونقل ابن منصور عنه (٥): في الأرض يطهر بعضها بعضًا سوى البول والعذرة الرطبة. فظاهر هذا: أن البول، والعذرة لا يزول حكمها إلا بالغسل، ويزول حكم غيره من النجاسة.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إن كانت النجاسة لها جِرْمٌ قائم؛ كالعذرة ونحوِها، وجفّت، فمسحه بالأرض وصلى فيه، أجزأه، وإن كانت رطبة، أو أصابه بول، ..........................


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٣).
(٢) في مسائله رقم (٣٣)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (١٣١).
(٣) في الأصل: البول، وهو خطأ، والتصويب من مسائل عبد الله، والروايتين (١/ ١٥٣).
(٤) في مسائله رقم (٢٩٦).
(٥) في مسائله رقم (٥٢)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٣٦)، والروايتين (١/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>