للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجزئه إلا الغسل (١).

وللشافعي - رحمه الله - قولان: أحدهما هو القديم: تجوز الصلاة فيه، والثاني: وهو القول الجديد: لا تجوز الصلاة فيه (٢).

فالدلالة على أنه لا يجوز الصلاة فيه قبل الغسل: هو ملبوس نجس، فلم تجز الصلاة فيه إلا بعد الغسل، دليله: الثوب.

وإن شئت قلت: فلم يقم مسحه مقام غسله،، دليله: الثوب.

ولأنه لو لم تصبه إلا الرطوبة، لم يجزئه إلا الغسل، كذلك إذا كان معها جِرْم؛ كما لو كانت النجاسة رطبة، لم يجزئه إلا الغسل، كذلك إذا جفت، كما لو لم يكن لها جُرم، وكما لو أصابت الثوب.

واحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وطئ أحدُكم الأذى بنعليه، فإن طهورهما التراب" (٣). وروى أبو عبد الله بن بطة في سننه عن عائشة - رضي الله


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣٠)، والهداية (١/ ٣٦).
(٢) ينظر: المهذب (١/ ١٧٣)، والبيان (١/ ٤٤٨).
وذهبت المالكية: إلى أنه لا يصلي فيه حتى يغسله. ينظر: المدونة (١/ ١٩)، والمعونة (١/ ١٢١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الأذى يصيب النعل، رقم (٣٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب تطهير الثياب، باب: ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل، رقم (٢٩٢)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: طهارة الخف والنعل، رقم (٤٢٤٦)، قال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٠٧): =

<<  <  ج: ص:  >  >>