للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الأول؛ لأن البشر اسمٌ له ولولده، قال الله تعالى: {قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ} [الحجر: ٣٣].

ولأن الخارج من مخرج الحدث على ضربين: مائع، وجامد، ثم الجامد منه ما هو طاهر، وهو الولد، والحصاة الخارجة من الدبر، ومنه النجس، وهو [الغائط] (١)، كذلك المائع وجب أن يكون منه طاهر، وليس إلا المنى.

واحتج: بما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسل المني من الثوب إذا كان رطبًا، وبفركه إذا كان يابسًا (٢)، وأمرُه على الوجوب، وإذا وجب غسلُه، ثبتت نجاسته؛ لأن أحدًا لا يقول: إنه طاهر، ويجب غسله.

والجواب: أنا نحمل ذلك على طريق الاستحباب؛ بدليل: ما روينا


(١) طمس في الأصل بمقدار كلمة، ويدل على المثبت: ما في (٢/ ٤٠).
(٢) ولفظه: (إذا وجدتِ المني رطبًا، فاغسليه، وإذا وجدتيه يابسًا، فحتيه)، قال ابن الجوزي: (هذا الحديث لا يعرف، وإنما المنقول: أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها)، قال الذهبي في التنقيح (١/ ١٦١): (وهذا لا شيء؛ لأنه بلا سند)، ونقل كلام ابن الجوزي، وأقره ابن عبد الهادي، والزيلعي، وابن حجر، قال الزيلعي: (غريب). ينظر: التحقيق (١/ ١٦٢)، والتنقيح (١/ ١٣٦)، ونصب الراية (١/ ٢٠٩)، والتلخيص الحبير (١/ ٧٢).
وفعل عائشة - رضي الله عنها - في فرك المني إن كان يابسًا، وغسله إن كان رطبًا، أخرجه الدارقطني في سننه، باب: ما ورد في طهارة المني، رقم (٤٤٩)، قال الذهبي: (سنده قوي). ينظر: التنقيح (١/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>