للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: روي أن الأعرابي بال عند عتبة المسجد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُصب عليه ذنوبٌ من ماء، فيحتمل أن يكون قد جرى الماء إلى خارج المسجد (١).

قيل له: لا يجري حتى يختلط بالبول، فإذا جرى إلى خارج المسجد، زاد موضع النجاسة، وكان الموضع بحاله، وكلُّ ما ورد الماء عليه، صار بملاقاة النجاسة نجسًا.

فإن قيل: روي في خبر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن يُحفر مكانه (٢)، وعندكم: لا يتغير حفر المكان، ونحن نقول: إذا حفر، وغسل الموضع، فإنه يطهر، وقد روي في بعض الأخبار: أنه قال: "خذوا ما بال [عليه] من التراب، وألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء" (٣).

قيل: قد روى بكر بن محمد عن أبيه (٤)، عن أحمد - رحمه الله -:


(١) لم أقف عليه.
(٢) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في طهارة الأرض من البول، رقم (٤٧٧). قال أبو زرعة: (هذا حديث ليس بالقوي)، وقال: (منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٤٥)، والجرح والتعديل (٤/ ٣١٦)، وسيأتي نقل المؤلف عن الإمام أحمد تضعيفه له.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الأرض يصيبها البول، رقم (٣٨١)، وقال: (وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وأخرجه في المراسيل رقم (١١)، وقال: (روي متصلًا، ولا يصح).
(٤) ذكرها بنصها المغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (٢/ ٥٦٧)، ونسب إخراجها إلى الخلال في علله.

<<  <  ج: ص:  >  >>