للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قيل له: يروى في حديث الأعرابي عن ابن عياش (١)، عن سمعان (٢)، عن أبي وائل (٣)، عن عبد الله - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "فأمر به، فحفر"، وقال: ما أعرف سمعان، وهذا حديث منكر (٤)، وقال أبو داود: يرويه عبد الله بن معقل (٥) بن مقرن (٦)، وهو لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧).

وعلى أنه لو صح هذا، لم يدل على ما يذهبون إليه، بل يُحمل على أنه قصد تخفيف النجاسة، فألقى بعض التراب الذي أصابه البول، ثم صب الماء عليه، كما أمر بالحتّ والقرص من دم الحيض.

فإن قيل: يحتمل أن تكون أرض المسجد رخوة تشرب الماء، فانحط البول إلى جوف الأرض، وطهر وجهها.

قيل: الموضع طهر بالماء الذي ورد عليه، ولا يجري حتى يختلط


(١) هو: أبو بكر بن عياش، مضت ترجمته.
(٢) ابن مالك الأسدي، ليس بالقوي، بل قيل: مجهول. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٣١٦)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٣٤).
(٣) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة مخضرم)، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينظر: التقريب ص ٢٧٣.
(٤) ينظر: التحقيق (١/ ١٠٣)، والبدر المنير (١/ ٥٢٧).
(٥) في الأصل: مغفل، والتصويب من سنن أبي داود.
(٦) المزني، أبو الوليد الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٨٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤٣.
(٧) ينظر: حاشية رقم (٣) من الصفحة الماضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>