للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبول، فيتعدى إلى الموضع، وقد نجس.

وتبنى المسألة على أن الماء المزال به النجاسة طاهر، إذا لم يكن متغيرًا، وقد حكم بطهارته.

والدليل عليه: أن الأجزاء التي تبقى في الثوب من جملة الماء المزال به النجاسة، ألا ترى أنه كلما زيد في عصر الثوب، خرج الماء منه أكثر، فلو كان المنفصل نجسًا، لكان الباقي في الثوب نجسًا، وكان يجب أن لا يطهر الثوب بحال، وقد أجمعنا على طهارة الثوب، فثبت أن الماء المنفصل أيضًا طاهر، وقد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى طهارة الماء المنفصل من الثوب في رواية علي بن سعيد (١): في الثوب يمسه البول: يغسل سبع مرات، فإن نقعه في إجّانة (٢) حتى يغمره الماء، فأرجو أن يجزئه، إن لم يمكنه أن يصب عليه الماء.

وظاهر هذا: أن المنفصل طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا، لم يطهر الثوب بحصوله فيه.


(١) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها: عبد الله، وصالح، وحنبل، والميموني، وابن هانئ، وأبو طالب، وأحمد الحلواني. ينظر: مسائل عبد الله رقم (٤٠)، ومسائل صالح رقم (٥٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (١٣٧)، والروايتين (١/ ٦٣)، والانتصار (١/ ٤٨٥)، وطبقات الحنابلة في ترجمة الحلواني (١/ ٢٠٨).
(٢) الإجّانة - بالتشديد -: إناء يغسل فيه الثياب، والجمع أجاجين. ينظر: المصباح المنير (أجن).

<<  <  ج: ص:  >  >>