للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال مالك (١)، والشافعي (٢) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تجوز الصلاة فيها، ولا يتيمم منها (٣).

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صبوا عليه ذَنوبًا من ماء" (٤)، فالظاهر: أن البول لا يطهر إلا بصبِّ الماء عليه، ولأنه محلٌّ نجس، فلم يطهر بالشمس إلى أن ذهب لونها وريحها.

وإن شئت قلت: محلٌّ نجس، فلم يزُل المنعُ بجفافه، دليله: ما ذكرنا؛ ولأن كل بقعة لم يجز التيمم بترابها لأجل النجاسة، لم تجز الصلاة عليها.

دليله: إذا كانت أعيان النجاسة باقية لم تجف، وفيه احتراز من الأرض الرملة، والنَّورة (٥).

فإن قيل: إنما لم يجز؛ لأنه إذا تيمم، ضرب على الأرض، فيثير التراب النجس.

قيل له: عندكم: لا يفتقر التيمم إلى هذا؛ لأنه لو وضع [يده] على


(١) ينظر: المدونة (١/ ٣٦)، والإشراف (١/ ٢٨٤).
(٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٥٩)، والمهذب (١/ ١٧٢).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣٣)، مختصر القدوري ص ٥٩.
(٤) مضى تخريجه (٢/ ٤٣).
(٥) نوع من الحجر يحرق، ويسوّى منه ما يحلق به شعر العانة. ينظر: لسان العرب (نور).

<<  <  ج: ص:  >  >>