(١) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١). (٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٩٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٧١). (٣) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: من روى أنه لا ينتفع بإهاب الميتة، رقم (٤١٢٧)، والترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم (١٧٢٩)، وقال: (كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث … ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده)، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ١٠٥): (هكذا روى الترمذي عن أحمد، وهو خلاف المشهور المستفيض عنه)، وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء، رقم (٤٥٦١)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: من قال: لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا عصب، رقم (٣٦١٣) من حديث عبد الله بن عكيم، قال أبو حاتم: (لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو كتابه)، وكذا قال أبو زرعة. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٨٥)، والمراسيل له ص ١٠٤، قال ابن تيمية: (وأما حديث ابن عكيم، فقد طعن بعض الناس =