للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى حنبل عنه (١): أنفحة الميتة طاهرة؛ لأن اللبن لا يموت.

وهذا نص على طهارتها، وعلّل بأنه لا يحلُّه الموت، وهذا موجود في اللبن.

وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (٢).

وجه الرواية الأولى، وهي أصح: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (٣)، والأنفحةُ شيء من الميتة؛ لأنها جلدة فيها مثلُ الشحم الرقيق؛


= وإليه ذهبت المالكية. ينظر: التلقين ص ٥١، والكافي ص ١٨٨.
(١) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).
(٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٩٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٧١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: من روى أنه لا ينتفع بإهاب الميتة، رقم (٤١٢٧)، والترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم (١٧٢٩)، وقال: (كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث … ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده)، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ١٠٥): (هكذا روى الترمذي عن أحمد، وهو خلاف المشهور المستفيض عنه)، وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء، رقم (٤٥٦١)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: من قال: لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا عصب، رقم (٣٦١٣) من حديث عبد الله بن عكيم، قال أبو حاتم: (لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو كتابه)، وكذا قال أبو زرعة. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٨٥)، والمراسيل له ص ١٠٤، قال ابن تيمية: (وأما حديث ابن عكيم، فقد طعن بعض الناس =

<<  <  ج: ص:  >  >>