للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمخ الذي يكون في العظم، ويكون في جوف الجدي (١) الرضيع، ولا يمكن إخراجها في حياة الجدي، فلا يجوز الانتفاعُ بها بظاهر الخبر.

فإن قيل: ليس ذلك من الميتة؛ لأنه لا يَحُلُّها الموت.

قيل له: قد بينا أنها جلدة فيها مثلُ المخ، وما هذا صفته، فهو من الميتة؛ ولأن المخ في العظم نجس، فأولى أن تكون الأنفحة؛ لأن العظم مختلَف في نجاسته، وهذا ليس متفقًا على نجاسته، فهو بالتنجيس أشبه؛ ولأنه ليس محلوبًا فيما لا يحل أكله لا لحرمته، فوجب أن يكون نجسًا ما ذكرنا، ولا تأثير لذلك اللبن؛ لأن اللبن، والدهن، وسائر المائعات في النجاسة بحصوله في الوعاء النجس سواء، ولكن يقال: مائع من غير جنس الماء لاقى (٢) نجاسة، فوجب أن ينجس، أصله: إذا حلت في إناء نجس.


= فيه بكون حامله مجهولًا، ونحو ذلك، مما لا يسوغ رد الحديث به). الفتاوى (٢١/ ٩٣)، وقد ذهب إليه الإمام أحمد في مسائل عبد الله رقم (٤٣)، بل قال في مسائل ابن هانئ رقم (١٠٩): (وأما حديث ابن عكيم، فهو الذي أذهب إليه؛ لأنه آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -)، ونقل ابن قدامة في المغني (١/ ٩١)، والكافي (١/ ٤٠): أن الإمام أحمد قال: (إسناد جيد)، وقال: (ما أصلح إسناده!)، ونقل كلام الإمام أحمد ابنُ تيمية في الفتاوى (٢١/ ٩٣)، وابنُ عبد الهادي في التنقيح (١/ ١٠٤). وينظر: شرح علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي ص ٧٣.
(١) في الأصل: الجوف الجدي.
(٢) في الأصل: الملاقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>