للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولنا: (مائع) احترازٌ من: جامد لاقى نجاسة يابسة.

وقولنا: (من غير جنس الماء) احتراز من: الماء الكثير؛ فإنه لا يتنجس بملاقاة النجاسة؛ لكونه ماء.

واحتج المخالف: بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بغزوة الطائف (١) بجبنة، فقال: أين يصنع هذا؟ قالوا: بأرض فارس، قال: اذكروا اسم الله، وكلوا" (٢)، ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة، وقد أباح أكلها، مع العلم أنها من صنعتهم، والمجوس يصنعون الجبن من أنفحة الميتة، فلو كانت نجسة، لما أباح لهم الجبن الذي يصنع منها.

والجواب: أنه ليس بمعلوم أنه مصنوع من أنفحة الميتة، ويجوز أن يكون من أنفحة المذكاة؛ لأنه قد كان فيهم اليهود والنصارى، وكانت لهم ذبائح، وكان المجوس لا يرون الذبح، والأصل الطهارة، فلم يجب تحريمه إلا بيقين.

واحتج: بما روي: أن رجلًا أتى عليًا - رضي الله عنه -، [فقال] (٣): إنا بالجبل تموت لنا السخلة، فنأخذ من أنفحتها، ونجعل ذلك في اللبن، فينعقد،


(١) في الأصل: بعرت بالطائف، والتصويب من المعجم الكبير للطبراني.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٧٥٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٣) رقم (١١٨٠٧)، قال الإمام أحمد: (حديث منكر)، وقال أبو حاتم: (ليس بصحيح، وهو منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٨٥)، وجامع العلوم والحكم ص ٥٣٥.
(٣) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>