للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفيجوز أكلها؟ فقال علي - رضي الله عنه -: سَمِّ الله، وكُلْ (١).

ولأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، و- رضي الله عنهم - فتحوا بلاد المجوس، ولم يكونوا يمتنعون من أكل الجبن الذي يصنعونه، مع علمهم بأنهم يصنعونه من أنفحة الميتة.

والجواب: أن المروي عن علي - رضي الله عنه - لا يُعرف، وقد روى ابن المنذر (٢) ما يدلُّ على ضعفه: أنه سئل عن الدجاجة، وفي جوفها بيضة، أيحل أكلها؟ فقال: لا يحل أكلها، ومنع من أكل البيض، فلا يجوز أن يبيح الأنفحة من الميتة.

وأما الذي روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم -: أنهم فتحوا بلاد المجوس، ولم يمتنعوا من أكل الجبن، فقد أجبنا عنه، وبيّنا أنه غير معلوم أنه كان من ذبح المجوس؛ ولأن المجوس ما كانوا يذبحون، وكانت اليهود والنصارى تذبح.

واحتج: بأنه يجوز أخذُها في حال حياة الحيوان، والانتفاع بها، فيجب أن تكون بعد موتها، كحالها في حال الحياة؛ كالبيض.

والجواب: أن هذا كلام من لا يعرف الأنفحة؛ لأنا قد بيّنا أنها


(١) لم أقف عليه، وسيأتي كلام المؤلف أنه لا يعرف.
(٢) في الأوسط (٢/ ٢٩٠). وفي سنده أبو الصهباء البكري (مقبول)، وأبو معاوية البجلي، قال ابن حجر عنه: إنه: مجهول إلا أن يكون عمارًا الدّهني، فهو: صدوق يتشيع. ينظر: التقريب ص ٢٨٤ و ٤٤٩ و ٧٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>