للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي عبيدة بن عبد الله [عن] (١) ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ويقول: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣] (٢).

وروي: أن عمر - رضي الله عنه - كان يمنع الجنب من التيمم (٣)، وهذا يدل على أن معنى الآية عنده ما ذكرنا.

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازًا (٤).

وجواب ثانٍ: أن المسافر لا يسمَّى عابرَ سبيل، وإنما ذلك اسم للمجتاز من موضع إلى موضع، فأما المسافر الذي يتصل سيره، ويطول


(١) ليست في المخطوط، وموجودة في الأوسط، وبها يستقيم المسند.
وأبو عبيدة ابنٌ لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وقد مضت ترجمته.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٦١٣)، والطبري في تفسيره (٧/ ٥٤)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: الجنب يمر في المسجد، رقم (٤٣٢٧)، قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ٦٢١): (أبو عبيدة لم يدرك أباه)، قال ابن حجر: (الراجح: أنه لا يصح سماعه من أبيه). ينظر: التقريب ص ٧١٣.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: التيمم، رقم (٣٦٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (١٥٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٦)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٣٣١)، وفي سنده أبو الزبير (صدوق مدلّس)، وقد عنعن، وفي رد روايته إذا عنعن نزاع، ولذا قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٨٦): (إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس!).

<<  <  ج: ص:  >  >>