للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضربه في الأرض، فلا يسمَّى عابرَ سبيل، ولهذا لا يسمَّى من سار في طول دجلة عابرَ سبيل، ومن سار في عرضها يسمى عابر [اً]؛ لأنه يخف، ولا يطول، وتقول العرب: يوم عابر، وليلة عابرة: إذا لم تكن مطيرة (١)، والعامة تسمي المطر الذي لا يلبث ولا يستقر: عابورة، وإذا كان كذلك، امتنع أن يسمى المسافر بذلك، وعلم أنه إنما يقال: عابر سبيل، في هذا المكان، أو في هذا البلد إذا كان لا يقيم، وإنما مجتازًا.

وجواب ثالث: وهو أنا إذا حملنا الآية على المكان، لم نحتج فيه إلى إضمار، وإذا حملوه على فعل الصلاة في السفر، احتاج إلى إضمارين: أحدهما: عدم الماء، والثاني: فعل التيمم، ومن استعمل ظاهر اللفظ كان أولى.

وجواب رابع: وهو أنا إذا حملناه على العبور، لم يشاركه غيره في حكمه، وهو المقيم الجريح أو القريح؛ لأنه إذا أجنب، تيمم وصلى، كما يتيمم المسافر ويصلي، فيجب أن يكون ما ذكرناه أولى؛ ليكون لتخصيصه بالذكر فائدة.

وجواب خامس: وهو أن إباحة الصلاة للجنب بالتيمم مستفاد [ة] بقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، فيجب أن نحمل هذه الآية على فائدة أخرى، وهو: العبور في المسجد.

وجواب سادس: وهو أن المراد بقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي


(١) في الأصل: نطير.

<<  <  ج: ص:  >  >>