للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبِيلٍ}: الجنب الذي لا يستبيح فعل الصلاة بالتيمم، فوجب أن يكون المراد بقوله تعالى: {إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ}: الجنب الذي لا يستبيح فعل الصلاة بالتيمم؛ لأنه استثناء، والاستثناء يكون من جنس المستثنى منه.

والقياس: أنه مكلف أمن تلويث المسجد من غير تنجيس، فوجب أن لا يمنع من دخوله، والاجتياز فيه، أصله: الطاهر (١).

وقولنا: (مكلف) (٢) احتراز من: الصبي والمجنون، وقولنا: (أمن من تلويث المسجد) احتراز من: الحائض إذا لم تستوثق من نفسها بالشد، وقولنا: (من غير تنجيس) احتراز منه إذا كان عليه نجاسة.

فإن قيل: نقلبه (٣)، فنقول: وجب أن يستوي فيه العبور، والقعود فيه؛ كالطاهر (٤).

قيل: لا يحتاج إلى هذه الأوصاف التي ذكرناها؛ لأن الحكم استقلَّ عندك ببعضها، أو على أنه لا يجب أن يستوي حكم العبور والقعود؛ كما لم يجب استواؤهما (٥) في طريق المسلمين؛ ولأن الجنابة لا تمنع العبور في المسجد، دليله: ما ذكرنا.


(١) في الحاوي للماوردي (٢/ ٢٦٦)، والتجريد للقدوري (٢/ ٧٧٠): (المحدث) بدلًا من الطاهر.
(٢) في الأصل: مخلف.
(٣) في الأصل: دعلده.
(٤) في التجريد للقدوري (٢/ ٧٧٠): (المحدث) بدلًا من الطاهر.
(٥) في الأصل: اسواهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>